الشيخ السبحاني

659

المختار في أحكام الخيار

4 - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : من باع سلعة فقال : إنّ ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت ، واجعل صفقتها واحدة ، فليس له إلّا أقلّهما وإن كانت نظرة « 1 » . 5 - موثقة السكوني عن جعفر الصادق - عليه السلام - : أنّ عليا - عليه السلام - قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله بنسيئة « 2 » . وإليك الكلام في هذه الروايات : 1 - لو كان هناك اجمال في الروايات الثلاث ، أعني قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « عن شرطين في بيع » وقوله « عن بيعين في بيع » فيرفع الاجمال بما جاء في صحيحة محمد بن قيس « 3 » : « من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة » . ولعلّ التعبير بشرطين لاشتمال الكلام ظاهرا أو باطنا على الشرطين : إن كان نقدا . . . إن كان نسيئة ، كما أنّ التعبير ببيعين لانحلال الايجاب على ايجابين وبيعين . 2 - قد فرض فيها كل من الأقل والأكثر ، ثمنا للسلعة ، وعلى ذلك فالقسم الثاني بصورها الثلاثة خارج عن مورد الروايات ، وعلى ذلك فما احتمله الشيخ في توضيحها من حمل الرواية على أنّ الثمن هو الأقل لكن شرط عليه أن يعطيه على التأجيل شيئا زائدا وهذا الشرط فاسد لما سيجيء من أنّ تأجيل الحال بزيادة ربا

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) - مؤلف كتاب القضايا وقد أعيد تأليفه باشرافنا وطبع .